لا أريده فان مثل هذا الدليل ظاهر عرفا في ثبوت الامر بالباقي عند العجز عن الجزء الخاص.
أما مثل حديث الرفع مما كان دليلا عاما يدل على رفع المجهول بهذا العنوان بقول مطلق لا بعنوان الجزئية، فلا ظهور له في بقاء الامر بالفاقد لو شمل الجزء المجهول، بل هو ظاهر في رفع الجزئية برفع الامر بالكل.
وأما ثبوت الامر بالأقل الفاقد، فهو مما يحتاج إلى دليل خاص.
فما أفاده (رحمه الله) من كون دليل الرفع مخصصا لدليل الجزئية، بحيث يثبت الامر بالفاقد غير تام، لان رفع الجزئية ملازم لرفع الامر بالكل ولا ظهور للدليل حينئذ في ثبوت الامر بالفاقد.
وعلى الثاني: ففيه:
أولا: ان رفع الحكم في مرحلة الظاهر لا يتنافى مع ثبوته واقعا - كما قرره في مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية -. وعليه فكيف يكون دليل الرفع حاكما على أدلة الجزئية الواقعية وموجبا لتخصيصها في غير حال الجهل؟.
وثانيا: ان مرجع الرفع الظاهري إلى عدم وجوب الاحتياط - كما تقدم تقريبه في محله - فرفع الجزئية يرجع إلى نفي تنجزها.
ومن الواضح انه بناء على عدم التبعض في التنجيز - كما هو مبنى كلامه - لا معنى لمنجزية الجزئية أو رفعها، بل التنجيز بلحاظ الكل. وعليه فمرجع الرفع ظاهرا إلى نفي منجزية الأكثر، وهي معارضة بنفي منجزية الأقل، لأنها مشكوكة على مبنى عدم التبعض في التنجيز (1).