ثم إنه جاء في عبارته الأصلية لفظ: " السورة المنسية ".
وأبدلت في بعض النسخ بلفظ: " المجهولة "، لان البحث في مورد الجهل لا النسيان، ولكن يمكن فرض صحة العبارة الأولى، بان يكون ناظرا إلى بيان مورد من موارد الجهل بالجزئية، وهي جزئية المنسي، بان شك في ثبوت الجزئية حال النسيان، فمقصوده تطبيق فقرة: " رفع ما لا يعلمون " على المورد، لا تطبيق فقرة: " رفع النسيان " فان له مبحثا آخر يأتي التعرض إليه ان شاء الله تعالى، وعلى كل فالأمر سهل.
وما أفاده (قدس سره) غير وجيه، وذلك لأنه إما ان يلتزم بتكفل حديث الرفع في صورة عدم العلم للرفع الواقعي على حد سائر الفقرات. أو يلتزم بتكفله للرفع الظاهري.
فعلى الأول - كما قربناه في محله - يرد عليه:
أولا: ان الجزئية لا تقبل الرفع، لان المرفوع في حديث الرفع ما كان قابلا للوضع شرعا، فان المراد به على ما حرر في محله هو رفع ما له اقتضاء الوضع لا رفع ما كان ثابتا، وهذا ظاهر في إرادة رفع ما يقبل الوضع، والجزئية ليست من الأمور المجعولة، لان جعلها مع عدم تعلق الامر بالمجموع المشتمل على الجزء لا ينفع في لزوم الامتثال، لأنه من توابع الحكم التكليفي. ومع تعلق الامر بالمجموع المشتمل على الجزء لا أثر لجعلها ولا حاجة إليه لانتزاعها من تعلق الامر بالمركب.
وثانيا: لو سلمنا قابلية الجزئية للرفع ولو لم تكن قابلة للوضع، بدعوى أنه لا يعتبر في صحة الرفع سوى كون المرفوع بيد الشارع ولو بالواسطة، ولا يعتبر قابليته لوضعه مباشرة. فما أفاده من كون حديث الرفع بمنزلة الاستثناء لحكومته على أدلة الاجزاء إنما يسلم فيما إذا كان الدليل الدال على رفع الجزئية خاصا بان يأمره بمركب ثم يقول له إذا عجزت أو عسر عليك الجزء الفلاني فانا