الظهر عند الشك في أدائها. ببيان: انه يكفي في لزوم الخروج عن عهدتها قاعدة الاشتغال المترتبة على حدوث اليقين بالوجوب والشك في الامتثال.
وجه ظهور فساد هذا الايراد: ما أشار إليه الشيخ (رحمه الله) في ذيل كلامه من: انه يترتب على استصحاب التكليف الشخصي أثر آخر، وهو جواز الاسناد والاستناد بحيث يصح له الاتيان بصلاة الظهر بنية الظهر جزما، وهذا مما لا يترتب على قاعدة الاشتغال، كما لا يثبت في موارد استصحاب الكلي الذي هو محل الكلام.
هذا غاية ما يمكن أن نقوله في هذا المجال، فتدبره فإنه لا يخلو من دقة.