معلومة القبح تفصيلا، فهو منجز على كل حال كان هو الواجب أو كان الواجب الأكثر.
أما الزائد على الأقل، فلا علم بقبح مخالفته وبترتب العقاب على تركه، فيكون موردا للبراءة عقلا، لان العقاب عليه - يعني على الأكثر من جهته - عقاب بلا بيان، لسقوط العلم الاجمالي عن صلاحيته للبيانية والتنجيز بعد العلم التفصيلي بقبح المخالفة في أحد طرفيه وتنجزه.
ولا يخفى انه حينئذ لا مجال لايراد الكفاية على دعوى الانحلال بما تقدم، إذ لا خلف في فرض منجزية الأقل على كل حال، إذ هو مستلزم لفرض تنجز الأكثر من جهة الأقل خاصة لا تنجزه بقول مطلق، كي يكون فرض عدم تنجزه خلفا. كما أنه لا يستلزم من فرض وجود الانحلال عدمه، إذ الانحلال يبتني على فرض منجزية الأكثر من جهة الأقل المستلزم لعدم تنجز الأكثر من جهة الزائد المشكوك وهو لا يستلزم عدم الانحلال.
نعم، ايراد الكفاية متجه على تقدير الالتزام بعدم التبعض في التنجيز، وأن الأكثر إما أن يفرض تنجزه من حيث المجموع أو يفرض عدم تنجزه كذلك، ولا معنى للتنجيز من جهة دون أخرى.
إذا عرفت ذلك. فاعلم أن أساس كلام الشيخ هو الالتزام بالتبعض في التنجيز كما هو ظاهر صدر كلامه (1) فلاحظه.
وعليه، فلا يرتبط به اشكال الكفاية، لما عرفت من انه يبتني على عدم فرض التبعض في التنجيز، وهو غفلة من صاحب الكفاية عن أساس كلام الشيخ (رحمه الله).
ولعله مما يؤيد غفلة الكفاية عن نظر الشيخ إلى التبعض في التنجيز هو: