الاجمالي هو العلم بالجامع. غاية الامر انه يرتبط بالخارج وينطبق عليه، وهذا لا يصحح تعلق العلم بالخارج، بحيث يقال عرفا انه معلوم. بخلاف موارد العلم التفصيلي، فإنه يقال إنه معلوم بنفسه وان كان مجهولا من سائر جهاته.
فالواقع في مورد العلم الاجمالي معلوم لكنه بالاجمال، وهو كما عرفت يرجع إلى تعلق العلم بالصورة الاجمالية الجامعة، فالعلم لم يتعلق بالفرد، بل تعلق بالكلي وهو غير الفرد.
والنتيجة: ان استصحاب الفرد المردد مما لا يمكن الالتزام به لفقدانه ركني الاستصحاب.
وأما استصحاب الكلي المتحقق في ضمن أحد الفردين، فلا اشكال فيه من جهة اليقين بالحدوث والشك في البقاء فإنهما متوفران فيه.
ولكن يشكل من جهة أخرى، وهي: ان المقصود به.
إن كان اثبات وجوب الفرد الباقي الذي لم يأت به المكلف فهو أصل مثبت.
وان كان المقصود به اثبات لزوم الخروج عن عهدة التكليف، فهو ثابت بقاعدة الاشتغال الثابت بمجرد الشك، فلا حاجة في ذلك إلى الاستصحاب لأنه لغو، أو تحصيل للحاصل، بل قيل إنه أردأ انحاء تحصيل الحاصل، لأنه من باب احراز موضوع الأثر الثابت لما هو محرز بالوجدان بالتعبد.
وهذا إشكال ذكره المحقق النائيني على الاستصحاب هنا، وفي موارد البراءة، فذهب إلى: انه لا مجال لاجراء استصحاب البراءة لاثبات عدم العقاب لترتبه على مجرد الشك، فيكون الاستصحاب لاثبات ذلك تحصيلا للحاصل، بل من أردأ أنحائه.
وقد يقال: ان الاستصحاب ههنا وارد على قاعدة الاشتغال، لان موضوع القاعدة هو الضرر المحتمل، وهي ثابتة بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل.