واستشكل فيه: بعدم الأثر العملي العقلي للوجوب الغيري لعدم قابليته للتنجز، وبأنه (قدس سره) لا يلتزم باتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري (1).
والذي يظهر لنا ان نظر الشيخ (رحمه الله) إلى الانحلال في حكم العقل لا في حكم الشرع.
وقد يقرب الانحلال في حكم العقل بدوا: بان الأقل منجز على المكلف وفي عهدته قطعا سواء كان هو الواجب أم كان الأكثر هو الواجب. بخلاف الأكثر. فإنه لا يعلم بوجوبه فلا يكون منجزا، وبذلك ينحل العلم الاجمالي بلحاظ أثره العقلي وهو التنجيز، فلا يؤثر في تنجيز الأكثر.
ولكن صاحب الكفاية ذهب إلى استحالة الانحلال المزبور، لأنه يستلزم الخلف، كما أنه يستلزم من فرض وجوده عدمه. وذلك..
أما استلزامه الخلف، فلان تنجز الأقل على كل حال يتوقف على فرض تنجز الأكثر، إذ لا يكون الأقل منجزا مطلقا الا إذا كان التكليف المعلوم بالاجمال منجزا مطلقا حتى لو فرض تعلقه بالأكثر، فلو كان تنجز الأقل مطلقا مستلزما لعدم تنجز الأكثر كان خلفا، لأنه خلاف المفروض، أو لأنه يلزم أن يكون المعلول للتنجز مانعا عنه، فيكون الشئ سابقا ولاحقا في آن واحد.
وأما استلزام عدمه من فرض وجوده، فلانه إذا كان تنجز الأقل على كل حال مستلزما لعدم تنجز الأكثر كان ذلك مستلزما لعدم تنجز الأقل مطلقا لعدم تنجز التكليف على كل حال، وهو يستلزم عدم الانحلال، لان أساس الانحلال بتنجز الأقل مطلقا. فيلزم من الانحلال عدمه (2).
هذا ما افاده في الكفاية، وعليه بنى عدم انحلال العلم الاجمالي وعدم