الامر ظاهرا من جهة الجزء المشكوك.
وهذا هو معنى ما يعبر عنه بالاطلاق الظاهري.
الثاني: ان لزوم الاحتياط في باب العلم الاجمالي من جهة تعارض الأصول النافية في أطرافه، وليس الامر فيما نحن فيه كذلك لجريان الأصل في الأكثر بلا معارض. أما جريانه في التكليف بالأكثر فلانه مشكوك.
وأما عدم معارضته بجريانه في الأقل، فلان الأقل معلوم الوجوب على كل تقدير، فلا تكون رتبة الحكم الظاهري محفوظة فيه، فينحل العلم الاجمالي بذلك (1).
هذا توضيح ما أفاده في المقام، وعبارته من حيث كون مجرى الأصل هو وجوب الأكثر أو جزئية المشكوك مختلفة لا يمكن ان يستفاد منها شئ واحد.
وما أفاده لا يمكننا الالتزام به..
أما الوجه الأول، ففيه: ان مجرى البراءة اما أن يكون جزئية المشكوك، واما أن يكون وجوب الأكثر.
فإن كان المقصود اجراء البراءة في جزئية المشكوك. فيدفعه: انه انما يتم لو التزم بالتبعض في التنجيز.
أما إذا لم يلتزم به - كما هو ظاهر كلامه، ولذا منع من اجراء البراءة العقلية -، فلا يصح إجراء البراءة في الجزئية ونفي اعتبار الجزء المشكوك بالأصل، لان مجرى البراءة على المسالك المختلفة في مفاد حديث الرفع من تكفله رفع الاحتياط أو جعل الإباحة ونفي الالزام كناية، لا بد أن يكون مما يقبل التنجيز ومما يكون فيه إلزام وكلفة بنفسه على المكلف.
ومن الواضح ان الجزء لا تنجيز فيه ولا معنى للاحتياط من قبله، كي