بل من جهة انه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وهو غير جائز، ولذا يمتنع التمسك بالعموم حتى في الشبهة البدوية.
وظاهر الشيخ (رحمه الله) وإن كان إناطة المحذور في ما نحن فيه بوجود العلم الاجمالي. لكن يمكن أن يكون قوله: " فتأمل " إلى ما ذكرناه من كون المورد من موارد الشبهة المصداقية، فلا يتأتى فيه حديث العلم الاجمالي والفرق بين الأصول اللفظية والعملية.
وعلى هذا فلا يتجه رمي كلامه بالفساد كما جاء في تقريرات الكاظمي (1).
فالتفت ولا تغفل.
الجهة الثانية: انه حيث يشك في حلية المعاملة وحرمتها لاحتمال انها ربوية، فتكون مجرى لأصالة الحل. وحينئذ يقع الكلام في أن أصالة الحل هل تكون حاكمة على أصالة الفساد أو لا؟ ذهب المحقق النائيني (قدس سره) إلى الأول في عموم المعاملات، وإن لم يلتزم به في فرض المسألة، باعتبار ان فساد الربا ليس ناشئا من الحكم التكليفي.
وبالجملة: التزم (قدس سره) بان الحلية التكليفية تلازم الحلية الوضعية.
ومحصل ما جاء في تقريرات الكاظمي في تقريبه يرجع إلى وجهين:
الأول: ان حرمة المعاملة بما انها آلة لا يجاد النقل والانتقال لا بما هي عقد لفظي. وبعبارة أخرى: حرمة المعنى الاسم المصدري باعتبار صدوره من العاقد بما انها تستتبع الفساد، لأنها تستلزم نفي السلطنة شرعا، كان نفيها بأصالة الحل موجبا لنفي أثرها وهو الفساد أو عدم السلطنة.
الثاني: انه كما أن حرمة المعاملة تستلزم الفساد كذلك الحلية التكليفية للمعاملة بالنحو المزبور تقتضي الصحة.