ولأجل ذلك يلتزم بدلالة آية: (أحل الله البيع) (1) على صحة البيع ولو مع إرادة الحلية التكليفية منها (2).
وفي كلا الوجهين منع.
أما الأول: ففيه - بعد تسليم ما أفاده من اقتضاء النهي للفساد -.
أولا: ان الترتب بين الفساد والنهي أو عدم السلطنة والنهي ليس ترتبا شرعيا كي ينتفي بانتفاء موضوعه، بل هو - بحسب ما أفاده - ترتب عقلي نظير التلازم بين حرمة الشئ وعدم وجوبه. فدليله انما يتكفل الملازمة عقلا بين الحرمة وعدم السلطنة باعتبار عدم امكان تصور الجمع بينهما، إذن فلا ينتفي الفساد بانتفاء الحرمة بالأصل.
وثانيا (3): انه لو فرض كون الترتب شرعيا، فأصالة الحل انما تنفع في نفي الفساد لو فرض ان دليلها يتكفل جعل الحلية بلحاظ جميع آثارها.
أما لو فرض ان دليلها انما يتكفل جعل الحلية ونفي الحرمة بلحاظ خصوص المعذرية وعدم العقاب، كما يحتمل قويا ذلك، فلا يترتب عليها نفي الفساد.
وأما الثاني: ففيه - مضافا إلى ما ورد على الأول -: انه لا تلازم بين الحلية التكليفية والصحة - لو سلمت الملازمة بين الحرمة والفساد - للقطع بحلية كثير من المعاملات الفاسدة كالمعاملة الغررية ونحوها، فإنه يكشف عن عدم الملازمة بين الحلية والصحة.
وأما فهم جعل الصحة من آية حل البيع، فهو من جهة ان نفس التصدي