خصوص الأصل السببي، فلا مانع من جريان الأصل المسببي عند سقوط السببي بالمعارضة، لعدم المعارض، كما تقدم في مسألة الملاقي لاحد أطراف الشبهة المحصورة،. لان المحذور في جريان الأصلين هناك إثباتي لا ثبوتي (1).
وهذا البيان مندفع، وذلك لان المحذور في جريان كلا الأصلين المنتهي إلى المخالفة القطعية العملية وإن كان ثبوتيا، لكن المحذور في جريان أحدهما المنتهي إلى عدم الموافقة القطعية ليس ثبوتيا، إذ لا محذور فيه عقلا بنظره (قدس سره)، وإنما هو ناشئ من المعارضة بين إطلاقي الدليلين الشاملين لكلا الطرفين الناشئة من عدم الترجيح بلا مرجح.
ومن الواضح أن التعارض انما يكون بين الأدلة بما هي أدلة، فالمحذور المستلزم لسقوط الأصلين إثباتي لا ثبوتي، وحينئذ ينفع فيه حديث الطولية، إذ مع وجود الأصل الحاكم لا تصل النوبة إلى الأصل المحكوم ولا يكون اطلاق دليله شاملا للمورد في حد نفسه، فلا معنى لان يكون طرف المعارضة، فلا تصل النوبة إليه إلا بعد سقوط الأصل الحاكم بالمعارضة مع الأصل في الطرف الاخر.
وعليه، فهو يجري بلا معارض. وبذلك يظهر أن القول الثاني هو المتعين.
وهذا البيان يختلف عما تقدم منا في مناقشة المحقق النائيني في مبحث الاضطرار إلى المعين، فراجع. وكلاهما صالح لرد ما التزم به (قدس سره). فتدبر.
التنبيه السابع: في الكلام عن استصحاب الاشتغال.
لا يخفى عليك ان ما ذكرناه في أحكام العلم الاجمالي وخصوصياته يتأتى في مطلق العلم الاجمالي بالتكليف تحريما كان أو إيجابا. إلا في بعض الخصوصيات التي نبهنا عليها في بعض التنبيهات (2).