الأصل الجاري في آخر الشهر، إذ لا معنى لجريان الأصل النافي للتكليف أول الشهر في آخر الشهر. إذن فلا تعارض بين الأصلين (1).
وأورد عليه: بان هذا البيان وإن كان موافقا لمقتضى الصناعة العلمية، لكن يمكن منعه، لان العقل مستقل بقبح الاقدام على ما يؤدي إلى تفويت مراد المولى، فان المقام لا يقصر عن مقام المقدمات المفوتة التي بين فيه استقلال العقل بحفظ القدرة عليها مع عدم فعلية الخطاب والملاك، بل ما نحن فيه أولى من المقدمات المفوتة، لاحتمال أن يكون ظرف الوطء في كل زمان هو ظرف الملاك والخطاب.
وجملة القول: انه ذهب (قدس سره) إلى أن تنجيز العلم الاجمالي من باب وجوب حفظ الغرض والملاك الملزم الذي يعلم بتحققه اجمالا في أحد الزمانين، وإن لم يعلم فعلا بثبوت تكليف فعلي على كل تقدير (2).
أقول: إن كان مراده (قدس سره) ان العلم بالغرض الملزم المردد بين الزمانين يوجب امتناع جريان الأصل في كل من الطرفين في نفسه مع قطع النظر عن المعارضة، بحيث يكون العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز ونفي الترخيص في أحد الطرفين، فهذا البيان جار في جميع موارد العلم الاجمالي بالتكليف، لان العلم بالتكليف يلازم العلم بالغرض الملزم، مع أنه (قدس سره) لم يلتزم بالعلية التامة.
وإن كان نظره إلى أن العلم المزبور يوجب المعارضة، فقد عرفت تسليمه عدم تحقق المعارضة، لان الزمان الحالي ليس ظرف كلا الأصلين، فظرف أحدهما غير ظرف الاخر، فلا معارضة.
وتحقيق الكلام في المقام: انه قد عرفت أنه نسب إلى الشيخ انه فصل بين