تقدم - من استلزام اجرائها في الطرفين الترخيص في المعصية واجراء أحدهما ترجيح بلا مرجح.
ولا يخفى ان هذا المحذور يرتبط بالعلم الاجمالي بالحكم التكليفي الالزامي.
أما العلم الاجمالي بحكم وضعي مردد بين طرفين، فلا يصادم اجراء الأصل النافي لذلك الحكم الوضعي في كلا الطرفين، إذ ليس فيه ترخيص في معصية.
وعليه، فنقول: مع العلم الاجمالي بنجاسة أحد الشيئين لا مانع من جريان أصالة الطهارة في كليهما في حد نفسها، وإنما المانع من جهة ما يترتب على جريان أصالة الطهرة فيهما من مخالفة التكليف المعلوم المترتب على النجاسة، لان أصل الطهارة يترتب عليه الترخيص في استعمال الطاهر، وهو ينافي العلم بالمنع في أحدهما.
وعلى هذا، ففيما نحن فيه يعلم بنجاسة أحد الإناءين المفقود أو الموجود، لكن هذا العلم ليس علما بتكليف الزامي مردد بين الطرفين، إذ النجاسة على تقدير كونها في الطرف المفقود لا يترتب عليها وجوب الاجتناب لخروجه عن محلا الابتلاء المانع من ثبوت التكليف.
وعليه، فلا معارضة بين أصالة الطهارة في المفقود - على تقدير جريانها -، وأصالة الطهارة في الموجود، لان العلم بالنجاسة بنفسه لا يمنع من إجراء أصالة الطهارة ما لم يكن علما بتكليف إلزامي. فليس لدينا حينئذ علم منجز سوى العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف الاخر الموجود، لأنه علم بتكليف الزامي مردد بين الطرفين، فيمنع من جريان كلا الأصلين في طرفيه.
الثاني: ان ظاهر دليل قاعدة الطهارة هو الحكم بالطهارة عند تحقق الشك، بحيث يكون ظرف الحكم بالطهارة هو ظرف فعلية الشك - كما هو ظاهر