وإما ما أشار إليه المحقق الأصفهاني من: أن العلم الاجمالي انما يكون منجزا للتكليف إذا لم يقم على أحد طرفيه منجز، لان المنجز لا يتنجز، وما نحن فيه كذلك لان الطرف الاخر طرف لعلم اجمالي منجز سابق على العلم الاجمالي بينه وبين الملاقي وهو العلم الاجمالي بينه وبين الملاقي. وحينئذ فلا يكون العلم الاجمالي المتأخر قابلا لتنجيز طرفيه (1).
ولكن فيه كلا الوجهين منع تقدم إيضاحه في مبحث الانحلال.
فقد تقدم: ان دعوى اعتبار تعلق العلم بتكليف فعلي آخر في منجزيته.
مدفوعة: بأنه لا دليل عليها، بل ينافيها ما هو واضح من منجزية العلمين الاجماليين المشتركين في طرف واحد الحاصلين في آن واحد، مع بان كلا منهما ليس علما بتكليف آخر جديد، لاحتمال كون المعلوم بالاجمال فيهما هو الطرف المشترك.
كما تقدم: ان دعوى أن المنجز لا يتنجز وجه صوري لبيان الانحلال، لان العلم الاجمالي السابق لا يكون منجزا في مرحلة البقاء إلا بلحاظ بقائه لا بلحاظ حدوثه، وحينئذ فتكون نسبة العلمين بقاء إلى الطرف المشترك على حد سواء، فيشتركان في التنجيز. فراجع.
إذن فهذان الوجهان لا يصلحان لاثبات دعوى الانحلال في المقام.
ثم إن صاحب الكفاية بعد ما ذكر ما نقلناه عنه قال: " ومنه ظهر: انه لا مجال لتوهم ان قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أيضا، ضرورة ان العلم به انما يوجب تنجز الاجتناب عنه لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه وان احتمل " (2). وهذا القول منه يحتمل أن يكون إشارة إلى