الاخر معلوم، والزائد عليه مشكوك ينفى بالأصل. فالتفت ولا تغفل.
هذا تحقيق الكلام في أصل المطلب. يبقى الكلام في أمور:
الامر الأول: ذكر الشيخ (رحمه الله): انه لو تحققت الملاقاة لاحد المشتبهين قبل العلم الاجمالي وفقد الملاقي بعد الملاقاة، ثم حصل العلم الاجمالي بنجاسة المفقود أو طرف آخر، كان الملاقي قائما مقام الملاقي المفقود في وجوب الاجتناب عنه، لمعارضة أصالة الطهارة فيه بأصالة الطهارة في الطرف الاخر، إذ لا يجري الأصل في الملاقي المفقود حتى يعارض الأصل في طرفه، ويبقى الأصل في الملاقي سليما عن المعارض، لان الأصل لا يجري فيما لا يبتلي به المكلف لعدم الأثر بالنسبة إليه (1).
وأورد عليه: بان خروج الشئ عن محل الابتلاء ولو كان بسبب عدم القدرة عليه، لا يكون مانعا عن جريان الأصل فيه إذا كان له أثر فعلي، كما لو غسل الثوب النجس بماء مع الغفلة عن طهارته ونجاسته، ثم انعدم ذلك الماء، وبعد ذلك شك في طهارته ونجاسته، فإنه لا اشكال في جريان أصالة الطهارة فيه أو استصحابها، فيثبت بها طهارة الثوب المغسول به.
وما نحن فيه كذلك، لان الملاقي وإن كان معدوما إلا أن اجراء أصالة الطهارة فيه مما يترتب عليه أثر، وهو طهارة ملاقيه، فلا مانع من اجراء الأصل فيه في نفسه، لكنه بواسطة العلم الاجمالي معارض بأصالة الطهارة في الطرف الاخر، فتبقى أصالة الطهارة في الملاقي سليمة عن المعارض (2).
وهذا الايراد لا يمكننا الالتزام به لوجهين:
الأول: ان معارضة الأصول في أطراف العلم الاجمالي ناشئة - على ما