الأول: العلم الاجمالي بخمرية أحد المائعين بالنسبة إلى عدم جواز بيع كل منهما. فإنه ذكر: انه كما لا يجوز شرب كل من الإناءين لا يجوز بيعه أيضا، للعلم بعدم السلطنة على بيع أحد الإناءين فلا تجري أصالة الصحة في بيع أحدهما لمعارضتها بأصالة الصحة في بيع الاخر فيتساقطان، ومع تساقطهما يحكم بفساد البيع في كل منهما لعدم الدليل على الصحة حينئذ.
ثم أورد على نفسه: بان الحكم بالفساد بالنسبة إلى بيع الخمر يتقوم بأمرين: وقوع البيع خارجا. وخمرية البيع. فمجرد الخمر ليس تمام الموضوع للحكم بفساد البيع، بل له جزء آخر، وهو وقوع البيع خارجا لان الصحة والفساد من أوصاف البيع اللاحقة له بعد فرض صدوره في الخارج.
إذن، فمع وقوع البيع على أحد الإناءين يحكم بصحته بمقتضى أصالة الصحة، ولا تعارضها أصالة الصحة في الطرف الاخر لعدم وقوع البيع عليه فلا موضوع لها.
وأجاب عن ذلك: بان الخمر المعلوم تمام الموضوع لعدم السلطنة على بيعه، وهو ملازم للفساد، بل هو عينه لأنه ليس المجعول شرعا سوى حكم واحد يعبر عنه بعدم السلطنة قبل صدور البيع وبالفساد بعد صدوره، كما أن السلطنة على البيع وصحته كذلك شئ واحد.
وعليه، فأصالة الصحة تجري في كل طرف قبل صدور البيع وتسقط بالمعارضة، كما عرفت.
الثاني: العلم الاجمالي بغصبية أحد الدارين أو الشجرتين. فإنه كما يكون مقتضى العلم الاجمالي هو لزوم الاجتناب عن كل من الدارين أو الشجرتين، كذلك مقتضاه الاجتناب عن ثمرات ومنافع كل من العينين، لان لزوم الاجتناب عن إحدى العينين واقعا يقتضي بنفسه لزوم الاجتناب عن الثمرات والمنافع لها سواء المتصلة منها أم المنفصلة، والموجودة حال العلم أم المتجددة، وسواء أكانت