قضية كل حكم وموضوع، فان ظاهرها كون فعلية الحكم عند فعلية موضوعه -.
وعليه، فلا دلالة له على الكم بالطهارة السابقة للاناء في الزمان السابق، بحيث تثبت له الطهارة سابقا، فان مقام الاثبات لا يساعد عليه.
فأصالة الطهارة لا تجري في المعدوم بلحاظ ظرف وجوده السابق، بحيث تتكفل جعل الطهارة له في الزمان السابق لأنه ليس ظرف الشك. وإنما ظرف الشك فعلي، ولم يؤخذ الشك بنحو الشرط المتأخر للحكم، فغاية ما تتكفله جعل الطهارة له فعلا ومن الآن ولكنه معدوم الآن، فلا يقبل جعل الطهارة له. اذن فجريان أصالة الطهارة في المعدوم لاثبات طهارة ملاقيه أو المغسول به مما لا محصل له.
ودعوى: انه يمكن ان تتكفل جعل الطهارة فعلا لكن للموجود السابق على العكس من الواجب - المعلق بدعوى أن المحكوم بالطهارة فعلا هو متعلق الشك، ومتعلق الشك فيما نحن فيه هو الوجود السابق للشئ، فيحكم فقط بطهارته - فالحكم فعلي والمتعلق سابق كما أنه في الواجب المعلق يكون الحكم فعليا والمتعلق استقبالي.
مندفعة: بأنها - على تقدير معقوليتها - لا تنفع في اثبات طهارة الملاقي، لان الذي ينفع هو اثبات الطهارة في ظرف الملاقاة، أما بعد ذلك فلا ينفع في اثبات طهارة الملاقي أو المغسول به. فالتفت.
نعم، هذا الكلام لا يجري في مثل الاستصحاب، إذ يلتزم فيه بأنه يتكفل جعل الحكم في الزمان السابق واللاحق، كموارد الاستصحاب الاستقبالي، ولذا يلتزم بجريانه في المعدوم بلحاظ وجوده السابق وتعلق الشك فيه.
وعلى ما ذكرناه، نقول: انه إذا غسل الثوب باناء مع الغفلة عن طهارته ونجاسته ثم انعدم، وبعد ذلك حصل الشك..
فان كانت الحالة السابقة للماء هي النجاسة جرى استصحاب النجاسة