رتبة على الأصل في الملاقي، هذا ما أفاده الشيخ (رحمه الله) (1).
وقد أفاد صاحب الكفاية في دفع الدعوى المزبورة: ان الملاقي على تقدير نجاسته بسبب نجاسة الملاقي يكون فردا آخر من أفراد النجس يشك في تحققه، كما يشك في نجاسة فرد آخر بسبب آخر غير الملاقاة، فان العلم الاجمالي كما لا يقتضي الاجتناب عن الفرد المشكوك النجاسة بسبب آخر كذلك لا يقتضي الاجتناب عن الملاقي (2).
وهذا البيان مقتضب جدا وهو يختلف عن بيان الشيخ (رحمه الله).
ولعل الوجه في سلوك صاحب الكفاية هذا المسلك وعدوله عن مسلك الشيخ (رحمه الله) هو: أن مسلك الشيخ (رحمه الله) في الجواب يبتني على القول بالاقتضاء في العلم الاجمالي، وان وجوب الموافقة القطعية ناشئ من تعارض الأصول، فيصح اجراء الأصل في أحد الطرفين لو لم يكن له معارض.
وهذا القول لا يرتضيه صاحب الكفاية ولا يذهب إلى صحته، بل هو يرى القول بالعلية التامة، بحيث يمتنع اجراء الأصل في أحد الطرفين في حد نفسه ومع قطع النظر عن المعارضة، ولأجل وضوح هذه الجهة أهمل الإشارة إلى كلام الشيخ، بل سلك في دفع الدعوى مسلكا يتلاءم مع مسلكه، لكن بيانه لا يخلو عن اجمال كما عرفت.
ومن الممكن أن يكون نظره (قدس سره) إلى بيان عدم منجزية العلم الاجمالي الاخر لانحلاله بالعلم الاجمالي السابق. والوجه فيه - بنظره -..
إما أن العلم الاجمالي المتأخر ليس علما بتكليف فعلي آخر غير التكليف المعلوم بالعلم الأول، فلا يكون حينئذ منجزا.