الواجبات مهما بلغت الأطراف من الكثرة، إذ المخالفة في باب الواجبات تحصل بترك جميع المحتملات وهو سهل المؤونة، بخلاف المخالفة القطعية في باب المحرمات، فإنها لا تحصل إلا باتيان جميع المحتملات وهو ليس بالأمر اليسير مع كثرة الأطراف (1).
وقد أورد عليه وجوه:
الأول: ان هذا الضابط لا يختص بالشبهة غير المحصورة، إذ قد يتحقق مع قلة الأطراف وكون الشبهة محصورة، كما لو علم بحرمة جلوسه في وقت الزوال إما في هذه الغرفة أو في تلك الغرفة، فإنه لا يتمكن من المخالفة القطعية ههنا (2).
وفيه: انه (قدس سره) قد تنبه إلى ذلك، فذكر ان الشبهة غير المحصورة هي ما كانت الكثرة فيها سببا لعدم التمكن من المخالفة القطعية بحيث ينشأ عدم التمكن من الكثرة، لا مطلق عدم التمكن من المخالفة القطعية.
وبالجملة: اعتبر في الشبهة غير المحصورة أمرين: كثرة الأطراف. وعدم التمكن من المخالفة القطعية. فلا وجه لهذا الايراد حينئذ (3).
وهو مما أشار إليه في الكفاية حيث ذكر: ان موانع التنجيز في الشبهة غير المحصورة غير مختصة بها (4). لكنه لا يتوجه ممن جاء بعد المحقق النائيني لما عرفت من تقييده الضابط بالكثرة. فالتفت.
الثاني: انه تحديد بأمر مبهم، لاختلاف ذلك باختلاف المعلوم بالاجمال،