المحقق النائيني هو: انه يقتضي عدم منجزية العلم الاجمالي بالمرة حتى على القول بالعلية التامة بالنسبة إلى المخالفة القطعية والموافقة القطعية.
بيان ذلك: ان التكليف مقيد بالقدرة على متعلقه بحيث لا يكون فعليا إلا في ظرف القدرة عليه، وإذا فرض ان كثرة الأطراف بحد لا يتمكن المكلف على الجمع بينها وارتكاب جميعها - الذي عبر عنه بالمخالفة القطعية - كانت القدرة على كل طرف من الأطراف مقيدة بترك سائر الأطراف وعدم ارتكابها، لان ارتكاب سائر الأطراف يلازم العجز عن هذا الطرف. وعليه فيكون التكليف بتركه مقيدا بحال ترك سائر الأطراف، لأنه حال القدرة عليه. إذن فالتكليف لا يكون فعليا بالنسبة إلى كل طرف إلا على تقدير ترك الباقي، فالتكليف لا يكون فعليا على كل تقدير - أي على ثبوته في كل طرف - إلا في ظرف ترك جميع الأطراف.
وفي مثل ذلك يستحيل أن يكون العلم بالتكليف موجبا للزوم الترك عقلا، إذ العلم به يتفرع على تحقق الترك، فكيف يكون منجزا بالنسبة إلى لزومه؟!.
ومثل هذا البيان لا يجئ في مثال النقض بالعلم بحرمة أحد الضدين اللذين لهما ثالث كالعلم بحرمة الجلوس أو القيام عند الزوال، باعتبار انه لا يتمكن من المخالفة القطعية أيضا.
والسر في ذلك: ان عدم أحد الضدين لم يؤخذ في موضوع الاخر - كما حرر في محله -، إذ لا مقدمية لعدم أحد الضدين لوجود الضد الاخر، بل هما متقارنان فلا يكون التكليف بأحدهما مقيدا بعدم الاخر، فالعجز الناشئ من كثرة الأطراف غير العجز الناشئ من وجود أحد الضدين.
وبعبارة أخرى أدق: ان القدرة المعتبرة في صحة التكليف، والتي تكون نسبتها إلى الحكم نسبة الموضوع إلى الحكم هي القدرة على الفعل في الظرف