ونحن نذكر ما أورده في الكفاية، وهو: ان التمسك بالاطلاق يتفرع على صحة الاطلاق في حد نفسه ثبوتا، كي يكون مقام الاثبات كاشفا عن مقام الثبوت.
أما مع الشك في صحة ثبوت الحكم في حد نفسه، فلا مجال للتمسك بالاطلاق في اثباته.
وبعبارة أخرى: ان الاطلاق إنما يتكفل مقام الاثبات دون مقام الثبوت، فلا بد من إحراز صحة ثبوت الحكم كي يتمسك بالاطلاق لاثباته.
وهذا الكلام بحسب ظاهره صار موردا للهجوم العلمي. فقد ذكر في رده:
ان الدليل على ثبوت الحكم يكون دليلا على إمكانه مع الشك، لأنه ملازم له، فالشك في الامكان وعدمه يرفع بالدليل الدال على الوقوع، كما التزم صاحب الكفاية وغيره في أول مباحث الظن، ولولا ذلك لا شكل التمسك بالاطلاق في جل موارد الشك في التقييد ولو كان المقيد لفظيا، لان الشك في التقييد يلازم الشك في ثبوت الملاك للحكم المطلق في الفرد المشكوك. وواضح انه يستحيل ثبوت الحكم بلا ملاك، فيكون الشك في التقييد مستلزما في إمكان الحكم وعدمه.
ولأجل ذلك تصدى المحقق العراقي (قدس سره) إلى توجيه مراده بما يدفع عنه هذا الايراد الواضح، فذكر: ان الحكم الواقعي كما هو مقيد بعدم الخروج عن محل الابتلاء، كذلك الامر في الحكم الظاهري الثابت بالامارات والأصول، فإنه لغو أيضا، مع خروج مورده عن محل الابتلاء.
وعليه، فكما يشك في ثبوت الحكم واقعا في مورد الشك في الخروج عن محل الابتلاء، كذلك يشك في صحة ثبوت الحكم الظاهري الثابت بالاطلاق - بمقتضى دليل حجية الظهور -. ومن الواضح انه لا وجه للتمسك بالاطلاق مع وجود هذا الشك، ولا يتكفل الاطلاق نفيه. فمراد الكفاية هو عدم صحة