التمسك بالاطلاق لاجل الشك في صحة ثبوت الحكم الاطلاقي الظاهري، لا لاجل الشك في صحة ثبوت الحكم الواقعي، كي يقال إن الاطلاق دليل على إمكانه. فالتفت.
ثم إنه (قدس سره) بعدما وجه كلام الكفاية بما عرفت، أورد عليه: بأنه لا يتم بناء على الطريقية الراجعة إلى مجرد الامر بالبناء العملي على مطابقة الظهور للواقع بلا جعل تكليف حقيقي في البين، فان الامر المزبور أمر صوري يعبر عنه بالحكم الأصولي يتكفل تنجيز الواقع على تقدير المصادفة. وهو لا محذور فيه مع الشك في القدرة (1). فتأمل.
وتحقيق الكلام: هو ان المورد ليس من موارد التمسك بالاطلاق لنفي الشك، إذ من شرائط ذلك هو كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة المشكوكة، كي يكون عدم بيانه دليلا على إرادة الحكم المطلق. ومن الواضح ان المتكلم ليس بصدد البيان من جهة شرطية الخروج عن محل الابتلاء، إذ لم يرد منه في الخطابات الشرعية عين ولا أثر، مما يكشف عن إغفال المولى هذه الجهة وإيكال الامر فيها إلى غيره، فلا يصح التمسك بالاطلاق في مورد الشك لنفيه، بل لا بد من الرجوع إلى العقل نفسه. وقد عرفت فيما تقدم - بيانين - عدم حكمه بالقبح في مورد الشك، فلا يثبت التخصيص والتقييد، ومع الشك في ذلك لا يمكننا الرجوع إلى الاطلاقات لما عرفت، بل لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية.
وقد وجدنا المحقق الأصفهاني قد نبه على هذه النكتة بنحو مختصر (2).
فالتفت.