نعم مثال الضدين، يصلح ايرادا على القول بالاقتضاء وتفرع وجوب الموافقة القطعية على حرمة المخالفة القطعية، فليضم إلى سائر الايرادات على ذلك القول.
ثم إن الوجه الذي ذكرناه في عدم منجزية العلم الاجمالي لا يختص بالتحريميات، بل يشمل الواجبات أيضا، فان الامر فيها أوضح، لان العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير يتوقف على ترك الكل، لان القدرة على كل طرف المصححة للتكليف تحصل بترك سائر الأطراف.
ومع ذلك، كيف يكون العلم الاجمالي موجبا للزوم الاتيان بالكل؟!.
فنقطة الفرق بين المسلك الذي سلكناه ومسلك المحقق النائيني، هو: ان المحقق النائيني جعل الضابط هو عدم التمكن من المخالفة القطعية - بهذا العنوان -، فلذلك اختص ضابطه بالمحرمات كما بيناه. وأما نحن، فقد جعلنا الضابط هو عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف، ولو لم يتعنون بعنوان المخالفة القطعية، فلم يختص بالمحرمات، بل شمل الواجبات أيضا. فالتفت.
ثم إنه على ما بيناه من ملاك عدم تنجيز العلم الاجمالي، لا مجال للبحث عن حرمة المخالفة القطعية عند عدم وجوب الموافقة القطعية، إذ عرفت عدم منجزية العلم لعدم كونه علما بتكليف فعلي على كل تقدير.
مع أن المفروض عدم التمكن من المخالفة القطعية.
وأما على مسلك الشيخ في ضابط غير المحصورة، فغاية ما يقتضيه كلامه، هو نفي وجوب الموافقة القطعية لضعف احتمال التكليف في كل طرف.
وهذا لا يقتضي جواز المخالفة القطعية، لأنها تتصادم مع العلم نفسه، والمفروض عدم اعتناء العقلاء بالاحتمال لا بنفس العلم.
وأما على مسلك المحقق النائيني (قدس سره)، فالامر واضح في الشبهة التحريمية. وأما في الشبهة الوجوبية، فتحرم المخالفة القطعية للتمكن منها. واما