الحرمة، لا يكون العلم متعلقا بالتكليف الفعلي على كل تقدير، لاحتمال ان تكون الحرمة فيما يختاره، وهي مرتفعة على الفرض.
وأما إذا كان الترخيص عقليا فلمنافاته حسب الفرض مع منجزية العلم الاجمالي، إذ المفروض انه بنحو العلة التامة الذي ينافيه الترخيص في بعض أطرافه فلو ثبت الترخيص عقلا كما فيما نحن فيه، فلا بد من الالتزام بعدم كونه منجزا إما لقصور الحكم المعلوم أو عدم كونه منجزا بعد وجود المؤمن العقلي.
فتدبر.
وأما على مسلك الاقتضاء: فقد تقدم انه لا مانع من الترخيص الظاهري في بعض الأطراف، فيبقى العلم منجزا بالنسبة إلى الطرف الاخر. نعم لا يصح الترخيص في كلا الطرفين لأنه مستلزم للمخالفة القطعية.
وعليه، نقول: انك عرفت أن الاضطرار إلى أحد الامرين يستلزم الترخيص في ارتكاب أحدهما رفعا للاضطرار، فإن كان الترخيص عقليا أو شرعيا ظاهريا لم يمنع من منجزية العلم الاجمالي، لعدم منافاته له بحال، إذ هو لا يصادم تأثيره بالنسبة إلى المخالفة القطعية، لان الترخيص في أحدهما لا يتنافى مع حرمة ارتكابهما معا، كما لا يخفى جدا.
وأما بالنسبة إلى الموافقة القطعية فالمفروض انه ليس علة تامة لها، ولا يمنع من الترخيص في عدمها، فلا ينافيه الترخيص في أحدهما لاجل الاضطرار، فعدم اخلال الاضطرار بمنجزية العلم واضح جدا.
وأما إذا كان الترخيص شرعيا واقعيا، فبما انه يتنافى مع حرمة ذلك الطرف واقعا ولا يجتمع معها كالحلية الظاهرية، فالعلم الاجمالي يسقط عن المنجزية، لاحتمال كون الحرام هو ما يختاره المكلف المفروض ارتفاع حرمته، فلا يكون العلم متعلقا بحكم فعلي على كل تقدير، إذ أحد التقديرين لا حكم فيه.
ولأجل اختلاف الحال باختلاف نحو الترخيص الثابت في المقام، لا بد