نفس الحكم ويلحظ مقارنا له، نظير عدم الضد المأخوذ في رتبة نفس الضد الاخر، كعدم الحرمة المأخوذ في ثبوت الحكم بالوجوب.
ولكن هذا المعنى لا يمنع من كون الحكم ظاهريا، بل يكون نظير الحكم الظاهري في باب الامارات، لان الجهل لم يؤخذ في موضوعه، بل أخذ بنحو الموردية كما هو مذكور في محله فراجع (1).
ثم إن الثمرة المتوخاة من تحرير هذه الجهة هو ما أشرنا إليه في صدر البحث من: انه لو كانت الحلية الثابتة واقعية كانت مستلزمة للاخلال في منجزية العلم الاجمالي، لاحتمال مصادفة ما اختاره الحرام الواقعي فترتفع حرمته الواقعية لعدم اجتماعها مع الحلية الواقعية لمكان التضاد.
وحينئذ فلا يكون لديه علم بتكليف فعلي على كل تقدير، فلا يكون منجزا.
أما إذا كانت الحلية ظاهرية فهي تجتمع مع الحرمة الواقعية ولا تنافي مع فعليتها - على مسلك الاقتضاء -، فلا تستلزم انحلال العلم الاجمالي، بل يكون منجزا بالنسبة إلى المخالفة القطعية، نظير الترخيص الظاهري في أحد الطرفين بدليل الأصل، بناء على القول بالتخيير.
وبالجملة: مع كون الترخيص ظاهريا يكون حاله حال اجراء الأصل في أحد الطرفين غير مصادم للعلم الاجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير، لعدم منافاة الحكم الظاهري لفعلية الواقع على القول بالاقتضاء، ولذا لم يمنع من صحة الترخيص في أحد الأطراف.
هذا ولكن التحقيق: ان الحلية الثابتة فيما نحن فيه وان كان الجهل دخيلا في ثبوتها - موضوعا أو موردا -، لكنها ليست على حد الحلية الظاهرية - في