بلحاظ الشك الفعلي بالطهارة في الآن المستقبل، لأنه إذا زال الشك في الاذن المستقبل يزول الحكم بالطهارة، وهو يكشف عن دخالته فيه.
كما لا مجال لدعوى أن موضوع الحكم الفعلي بالطهارة للذات في الآن المستقبل هو الشك الفعلي المستمر، فإذا زال الشك يكشف عن عدم تحقق موضوعه، لأنه إذا فرض حصول الشك في آن ولم يكن الشك في الآن الذي قبله ثبت الحكم بالطهارة، مما يكشف عن أن الشك الفعلي تمام الموضوع للحكم بالطهارة، وكما لا يجوز الحكم بالطهارة فعلا بالنسبة إلى الامر الاستقبالي، لذلك لا يجوز الحكم بها بالنسبة إلى الامر السابق كما سيأتي التعرض إليه في تنبيه الملاقاة للنجس فانتظر. وتدبر فإنه دقيق.
ثم إن ما ذكرناه في أصالة الطهارة يجري في أصالة الحل. وإن كان الامر في أصالة الطهارة أظهر، لان جعل الطهارة فعلا للامر في الآن المستقبل فيه محذور ثبوتي يضاف إلى عدم مساعدة دليل الاثبات عليه. وهو ان نسبة الطهارة إلى متعلقها نسبة العنوان إلى المعنون فيستحيل جعلها للمعدوم.
بخلاف جعل الحلية فإنه يتصور تعلقها بالمعدوم من قبيل الوجوب المعلق المتعلق بأمر استقبالي، إلا أن مقام الاثبات لا يساعد عليه كما بيناه.
وعلى هذا فمقتضى ما ذكرناه: هو انه بناء على الالتزام بالاقتضاء لا يكون العلم الاجمالي منجزا بقاء بعد عروض الاضطرار لجريان الأصل في الطرف الاخر بلا معارض.
وظهر مما ذكرناه ان ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) في مقام بيان ما اختاره من بقاء العلم الاجمالي على صفة التنجيز بعد عروض الاضطرار، من عدم جريان الأصل في الطرف الاخر بعد سقوطه بالمعارضة، لان الساقط لا يعود (1).