من تحقيق الحال في ذلك.
فنقول: إن الدليل المتوهم دلالته على اثبات الحلية شرعا في مورد الاضطرار هو قوله (عليه السلام): " ما من شئ حرمه الله إلا وأحله في حال الضرورة " (1).
وهذا الكلام يحتمل - ثبوتا - وجهين:
الأول: أن يكون في مقام بيان ان الضرورة لها اقتضاء للحلية وتأثير فيها، حتى في الموارد التي يكون فيها مفسدة شديدة تقتضي الحرمة، فيدل على ثبوت الحلية في موارد الاضطرار الأخرى التي ليست متعلقا للحرمة بالأولوية ومفهوم الموافقة.
الثاني: أن يكون في مقام بيان مانعية الاضطرار عن تأثير مقتضى الحرمة، وان مقتضى الحرمة لا تأثير له في مورد الاضطرار، فلا يكون متكفلا سوى ارتفاع الحرمة في مورد الاضطرار، لا جعل الإباحة والحلية كما هو مقتضى الوجه الأول.
ولا يخفى أن الاضطرار فيما نحن فيه لم يتعلق بنفس الحرام، لان الحرام هو أحدهما المعين واقعا، وهو مما لم يتعلق به الاضطرار، وانما تعلق بالجامع بين الطرفين وهو أحدهما بلا خصوصية أصلا، الذي يقبل أن ينطبق على كل منهما.
وعلى هذا فإذا كان مدلول الرواية هو الوجه الأول كان الاضطرار إلى الجامع مشمولا له، لأنه يتكفل جعل الحلية لكل ما يضطر إليه المكلف، ولو لم يكن في نفسه حراما، فتثبت الحلية شرعا للجامع.
فيقع الكلام بعد ذلك في أن الحلية السارية من الجامع إلى الفرد الذي