وخالفه في ذلك المحقق العراقي، فذهب إلى استهجان الامر بمثل ذلك، كالامر المتوجه إلى سوقي فقير بتزويج بنات الملوك، أو بالأكل من طعام الملك الموضوع قدامه (1).
والذي يبدو لنا: ان الامر اختلط على المحققين (قدس سرهما) فان الفرض في الامر لا بد أن يكون على عكس الفرض في النهي، فإذا كان موضوع البحث في النهي هو خروج الفعل عن محل الابتلاء، بحيث يكون المكلف تاركا له بحسب العادة، فلا بد ان يفرض موضوع البحث في الامر هو خروج الترك عن محل الابتلاء، بحيث يكون الفعل قهري الحصول عادة كخروج التاجر إلى دكانه يوميا أو اعطاء الوالد الشفيق الدواء لولده المريض الذي يحبه ونحو ذلك.
فالفرض الذي اختلف فيه المحققان - والذي نؤيد فيه المحقق النائيني - ليس فرضا للمقام، بل فرض المقام هو ما ذكرناه، فإنه يتأتى فيه البحث كما يتأتى في فرض النهي بلا اختلاف.
وقد أشار إلى عطف الواجبات - بالفرض الذي ذكرناه - على المحرمات صاحب الكفاية في حاشيته على متن الكفاية (2).
كما تنبه المرحوم الكاظمي إلى ما يرد على أستاذه من الايراد الذي تقدم، فأشار إلى ذلك في حاشية مختصرة وجيزة فراجع (3).
ثم إن الامتناع.
تارة: يكون عقليا، ويقابله القدرة العقلية، وهي مما لا شبهة في اعتبارها