غير متين، لان الأصل الذي يجري في الطرف الاخر هو الأصل بلحاظ حال ما بعد الاضطرار، وهو لا معارض له، وقد عرفت أنه أصل بنفسه غير الأصل الجاري في مرحلة الحدوث الساقط بالمعارضة، فليس إجراء الأصل من عود الساقط كي يقال: إن الساقط لا يعود.
ثم إنه جاء في الدراسات بعد الالتزام بعدم جريان الأصل، لان الساقط لا يعود. الايراد على نفسه بأنه: لا مانع من اجراء الأصل بعد إطلاق الدليل لجميع الحالات، غاية الامر ترفع اليد عنه بمقدار المعارضة، لان الضرورات تقدر بقدرها، فإذا ارتفعت المعارضة لسقوط التكليف في أحد الأطراف لم يكن مانع من التمسك باطلاق الدليل في الطرف الاخر.
وأجاب عنه: ان المحذور العقلي في اجراء الأصلين في كلا الطرفين، وهو لزوم الترخيص في المعصية، كما يقتضي عدم شمول دليل الأصل لكلا الطرفين في زمان واحد، يقتضي عدم شموله لها في زمانين.
وما نحن فيه كذلك، للعلم الاجمالي بحرمة أحد الإناءين المرددة بين المحدودة والمستمرة، فهو يعلم إجمالا إما بحرمة هذا الاناء قبل الاضطرار إليه أو بحرمة ذاك الاناء بعد الاضطرار إلى الطرف الاخر. فلا يمكن اجراء أصالة الحل في كلا الطرفين لاستلزامه الترخيص في المعصية. لان الحكم بحلية هذا الاناء فعلا لا يجتمع مع الحكم بحلية ذاك الاناء فيما بعد، بعد العلم الاجمالي بدوران التكليف بينهما (1).
أقول: الوجه في تعارض الأصول المستلزم لتنجيز العلم الاجمالي من حيث الموافقة القطعية، ليس هو مجرد استلزام جريانها الترخيص في المعصية، بل بضميمة شئ آخر، وهو استلزام اجراء الأصل في أحدهما المعين الترجيح بلا