الانسان عليها بحسب طبعه وارتكازياته في مقام الامتثال، بل لا تخرج الضمائم المذكورة عن الداعي أو الاعتقاد المقارن المحض الذي لا يخل بفعلية الامتثال.
ودعوى: أنه مع التشريع يحرم العمل، فيمتنع التقرب به.
مدفوعة: بأن التشريع إنما يقتضى حرمة الزيادة التي يؤتى بها بداعي الامر الضمني التشريعي، لا حرمة غيرها مما لا دخل للتشريع في الداعوية له، بل لا يؤتى به إلا بداعي الامر الواقعي ويكون امتثالا.
ومجرد مقارنته للتشريع في الامر الواقعي وفرضه على خلاف واقعه لا يقتضي حرمة بقية الاجزاء وامتناع التقرب بها بعد عدم دخله في الداعوية لها.
وبالجملة: لا يكفي في حرمة العمل ومبعديته مقارنته للتشريع، بل لابد من استناده إليه، وهو مختص بالزيادة، وحرمتها لا تمنع من التقرب ببقية أجزاء المركب وتبطله.
هذا، وربما يتمسك لعدم قادحية الزيادة، بل غيرها مما يحتمل قادحيته - مضافا إلى الأصل المذكور -..
تارة: باستصحاب صحة العمل.
وأخرى: بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (1) فإن وجوب المضي في العمل يستلزم صحته وعدم بطلانه بالزيادة.
وقد أطال شيخنا الأعظم قدس سره الكلام في الوجهين بما لا مجال لتعقيبه.
لكن أشرنا إلى اندفاع الأول في التنبيه السابق عند الكلام في الشك في القاطعية.
ويندفع الثاني: بظهور الآية الكريمة في أن المراد من الابطال الاحباط