شاء الله تعالى.
ومثله ما ذكره أيضا من أنه لو طرأ النسيان في أثناء الوقت فمقتضى الاستصحاب وجوب التام الثابت في أول الوقت، للشك في سقوطه بسبب النسيان الطارئ الزائل في الوقت.
لاندفاعه.. أولا: بأنه لا مجال له بناء على ما يظهر منه قدس سره من كون النسيان رافعا واقعيا للتكليف بالتام، للعلم معه بانتقاض الحالة السابقة، المقتضي للرجوع بعد الذكر لاستصحاب عدم التكليف، أو لأصل البراءة منه.
الثاني: بأنه لا مجال للاستصحاب مع احتمال أخذ الذكر في موضوع التكليف بالتام لدخله في ملاكه، لرجوع ذلك إلى عدم اليقين من أول الامر بوجوب التام تعيينا، بل يحتمل التخيير من أول الامر بين التام الحاصل حين الذكر، والناقص الحاصل حين النسيان. فلاحظ.
هذا، وقد ذكر بعض مشايخنا أنه لو فرض انحصار الامتثال بالعمل الذي وقع النقص فيه كان لازم عموم الجزئية لحال النسيان بطلانه وتعذر الامتثال المسقط للتكليف، ولازم اختصاصها بحال الذكر صحته ووجوب إتمامه، وحينئذ مقتضى الأصل الأول، لأصالة البراءة من وجوب الاتمام، فلو وجب صوم يوم معين، فنسي المكلف وأكل فيه، ثم التفت وشك في اختصاص الامساك المنسي بحال الذكر المستلزم لوجوب إتمام صوم ذلك اليوم، وعموم جزئيته المستلزم لبطلانه وجواز تركه كان له البناء على الثاني.
أقول: بناء على ما ذكرنا من عدم كون النسيان مسقطا واقعيا للتكليف التام الملاك، فالمكلف بعد الالتفات يعلم بثبوت التكليف في حقه حين النسيان قبل ترك الجزء إما بالتام أو بالناقص، الراجع إلى العلم بالتكليف بالناقص مرددا بين كونه بشرط التمامية وكونه لا بشرط، ويحتمل سقوط التكليف المذكور بفوت الجزء، لاحتمال كون التكليف بالتام المتعذر به، فمقتضى الاستصحاب بقاء