شئ في المأمور به إلى الاشتغال، وهو خلاف مبناهم هنا، على ما ذكر في محله.
وتحصيل جامع غيره بين تمام أفراد الصحيح لا يخلو عن إشكال، بل نعم، ذكرنا في محله إمكان تصوره في بعض مراتب الصحيح، وهو خصوص ما يعتبر في تمام الافراد الصحيحة، كالتكبير، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم في الصلاة.
وهو مستلزم لكون الفاقد لشئ منها لو فرض إجزاؤه فهو فرد ناقص مخالف بالحد للجامع المذكور، فتكليف الناسي به مباين لتكليف الذاكر بالتام.
كما أن ما زاد عليها من الخصوصيات قيود زائدة في الجامع المذكور، فتخصيصها بالذاكر مستلزم لاختلاف الواجب في حق الذاكر والناسي بالحدود، الموجب لتعدد الامر، ولازم ذلك اختصاص الناسي بالتكليف بالجامع المذكور لا بشرط الزيادة، فيعود الاشكال.
هذا، تمام ما تيسر لي العثور عليه في كلماتهم في توجيه اختصاص الناسي بالتكليف، وقد ظهر عدم تمامية شئ مما ذكروه.
فالعمدة في المقام أن ما هو الثمرة لاختصاصه بالتكليف، وهو لزوم الاجتزاء بالناقص في حقه لا يتوقف على فعلية تكليفه بالناقص، بل يكفي فيه قصور ملاك التام في حقه واختصاص الملاك في حقه بالناقص، وإن امتنع تكليفه فعلا به، لوضوح أن تحصيل الملاك كاف في الاجزاء وإن لم يكن التكليف فعليا، لامتناع الخطاب به عقلا، كما في موارد المزاحمة.
ومن هنا لو فرض عدم الاطلاق للخطاب بالتام الكاشف عن عموم ملاكه لحال النسيان، فالمتيقن ثبوته في حال الذكر، والبناء في حال النسيان على عدم الملاك له، والاكتفاء بالناقص لو فرض تحقق ملاكه في حقه المستلزم للاجزاء.
هذا، ولكن حيث كان اختلاف الملاك بسبب النسيان منافيا للتخطئة