عن مفاد الاستصحاب، كما أطال في توضيح ذلك بعض مشايخنا. فراجع.
نعم، بناء على جريان الاستصحاب التعليقي يتجه الرجوع له في المقام، فيقال: كان الباقي حين القدرة على الجزء لو دخل الوقت لوجب، فهو بعد التعذر كذلك.
وكذا بناء على كون الوقت شرطا للواجب لا للوجوب، لفعلية الوجوب حينئذ قبله، فيتجه استصحابه.
وعلى أحد هذين الوجهين يتجه التعميم من شيخنا الأعظم قدس سره.
لكن الوجهين ضعيفان في نفسيهما، مخالفان لمذهب بعض الأعاظم قدس سره.
هذا، ويظهر من بعض الأعيان المحققين قدس سره التمسك باستصحاب جزئية المتعذر في حال التعذر، المقتضي لسقوط التكليف رأسا بالتعذر، وحكومته على استصحاب التكليف لو فرض جريانه في نفسه.
وقد أطال في ذلك بما لا مجال لمتابعته فيه، لضعفه. فراجع.
وأما أصل البراءة فقد يتمسك له لنفي جزئية المتعذر أو شرطيته حال تعذره، بدعوى: أن المقام من صغريات الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
ويندفع بأن الجزئية والشرطية ليستا من الاحكام المجعولة، بل هما منتزعتان من وجوب المركب الذي أخذ فيه المشكوك، وهو مما يقطع بارتفاعه بسبب التعذر، فلا معنى لجريان البراءة منه، وإنما الشك في حدوث وجوب الباقي، ودليل البراءة لا يثبته، بل ينفيه.
بل لو فرض جريان البراءة من الجزئية والشرطية في نفسها فلا مجال له في مثل المقام مما لا يكون له أثر إلا الالزام بالناقص، لمنافاته للامتنان الذي هو مساق أدلة البراءة.
نعم، لو فرض العلم بتجدد القدرة في الوقت تعين البناء على الاكتفاء بالناقص حال التعذر، للعلم بالتكليف حينئذ، إما بالأكثر الذي لا يحصل إلا في