وثلاثين تكبيرة من لزوم استئناف الرابعة والثلاثين (1).
إذا عرفت هذا، فلا ريب في أصالة البطلان بالزيادة فيما لو رجعت إلى الاخلال بما يعتبر في الواجب، لاخذ عدم الزيادة شرطا في جزئية الجزء، مع تعذر تداركه، أو مع إمكانه وتركه، وإن كان البطلان في الثاني لا يستند للزيادة، بل لترك التدارك بعدها الراجع إلى النقيصة، بل هو في الأول وإن استند للزيادة، إلا أنه من جهة استلزامها النقيصة، لا بعنوان كونها زيادة.
وأما في غير ذلك فلابد في قادحية الزيادة من دليل، وبدونه فالأصل عدمها، لرجوع الشك فيها إلى الشك في المانعية الذي هو مورد البراءة، كالشك في الشرطية، بل هو راجع إليه، لان مانعية شئ من المركب ترجع إلى اعتبار عدمه فيه.
وأما الاستدلال على مبطلية الزيادة: بأنها تغيير لهيئة العبادة الموظفة، فتكون مبطلة، كما أشار إليه في المعتبر.
فقد أجاب عنه شيخنا الأعظم قدس سره: بأنه إن أريد تغيير الهيئة المعتبرة في المركب فالصغرى ممنوعة، لان اعتبار الهيئة الخاصة التي تخل بها الزيادية أول الدعوى.
وإن أريد أنه تغيير للهيئة المتعارفة فالكبرى ممنوعة، لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا.
نعم، قد يستشكل في الزيادة بأنها بعد أن كانت موقوفة على قصد الجزئية كانت مبتنية على قصد أمر آخر غير الامر الواقعي مشتمل على الزيادة المذكورة، فلا يتحقق امتثال الامر الواقعي، بل امتثال الامر الاختراعي المفروض، فلا يصح العمل لا من حيثية الزيادة، بل من حيثية التشريع وعدم