التقرب المعتبر في العبادة - تعين ارتفاعها بنسيان التكليف حتى بناء على ما ذكرناه في رافعيته.
لكن هذا من نسيان التكليف الرافع للمانعية، لا من نسيان المانعية أو المانع، الذي هو محل الكلام، ولذا لو التفت للتكليف وعصاه عامدا تحققت المانعية وإن نسيها المكلف حين امتثال المركب. فلاحظ.
وأما إذا لم يكن لدليل الجزئية ونحوها إطلاق يشمل حال النسيان، فإن كان لدليل بقية الاجزاء إطلاق أو عموم يقتضي عدم تقييدها بالجزء المشكوك، تعين البناء على التكليف بالناقص في حق الناسي، المقتضي للاجتزاء به منه، للزوم الاقتصار في تقييد إطلاق التكليف بما عدا الجزء المنسي على المتيقن المفروض عدم شموله لحال النسيان، وإلا لزم الرجوع للأصول العملية التي يأتي الكلام فيها في المقام الثاني.
المقام الثاني: في مقتضى الأصول العملية وحيث كان المفروض الشك في مقدار التكليف حين النسيان فمقتضى أدلة البراءة الاكتفاء بالمتيقن، وهو ما عدا الجزء المنسي، بناء على ما تقدم من جريان البراءة في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهو ظاهر بناء على عدم ارتفاع التكليف واقعا بالنسيان، للعلم حينئذ بالتكليف حين النسيان ودورانه بين الأقل والأكثر.
أما بناء على سقوطه واقعا، فيدور الامر بين عدم التكليف رأسا، لسقوط المركب بنسيان جزئه، والتكليف بالناقص، فلا يعلم بتكليف مردد بين الأقل والأكثر، ليعلم بكون الناقص امتثالا للمتيقن المنجز منه.
والأصل وإن لم يحرز الأول، لمنافاته للامتنان، إذ لا أثر لرفع التكليف حين النسيان إلا عدم الاجتزاء بالناقص المأتي به ووجوب الاتيان بالتام، وهو ضيق على المكلف، إلا أنه لا يحرز الثاني، لتمحض دليله في الرفع، وليس فيه