فلعل المراد بالزيادة فيه نفس سورة العزيمة، لقصد الامتثال بها مع خروجها عن المأمور به، لا سجدتها.
ثم إن الاقتصار في الخبر على مورده أو تعميمه لغيره عملا بعموم التعليل موكول إلى الفقه، ولا مجال لإطالة الكلام فيه هنا.
الثاني: لا إشكال في صدق الزيادة في ما لا يكون من سنخ أجزاء المركب لو نوى به الجزئية، وكذا ما يكون من سنخها إذا جئ به في غير محله أو على غير وجهه المشروع، كما لو قرأ السورة قبل الفاتحة في الصلاة، أو جهر في موضع الاخفات، بناء على أن الجهر شرط في جزئية الجزء لا في أصل المركب.
وأما إذا جئ به مع ما هو المشروع من سنخه وفي محله، كما لو ركع مرتين أو سجد ثلاثا في ركعة واحدة، فيختلف الحال باختلاف صور أخذ الجزء في المركب، إذ الجزء..
تارة: يكون هو الطبيعة الصادقة على القليل والكثير، بحيث يكون كل منهما بحده تمام الجزء، نظير ما يذكر في تقريب التخيير بين الأقل والأكثر.
وأخرى: يكون هو الأكثر بحده.
وثالثة: يكون هو الأقل بحده بشرط لا، بحيث لو زاد وأخل بالحد خرج الكل عن الجزئية.
ورابعة: يكون هو الأقل بحده لا بشرط، فالزيادة وإن خرجت عن الجزء لا تخل بجزئيته.
ولا مجال لفرض الزيادة في الصورتين الأوليين، بل تختص بالأخيرتين، غايته أنها في الثالثة تستلزم النقيصة، لتعذر الجزء وهو الأقل بحده بسببها.
إلا أن يفرض بطلان الجزء ببعض مراتب الزيادة بخصوصها، فيمكن حينئذ استئنافه بعدها. نظير ما ورد في من زاد في تسبيح الزهراء عليها السلام على أربع