شائبة الوضع.
اللهم إلا أن يقال: سقوط التكليف لما لم يكن ملاكيا، بل خطابيا مع بقاء الملاك بالنحو اللازم الاستيفاء ولو بعد الذكر، فلا يبعد بناء العقلاء على الرجوع في الشك في الزائد إلى البراءة في مثل ذلك بنحو لا يحتاج إلى التدارك بالتام.
فتأمل.
أو يقال: الأصل وإن لم يحرز أحد الوجهين إلا أن رجوع التكليف بالتام بعد الالتفات لا دليل عليه بعد فرض احتمال إجزاء الناقص من الناسي، لعدم اقتضاء الملاك في حقه لما زاد عليه، بل الأصل عدمه.
وبالجملة: لا ينبغي الاشكال في الاكتفاء بالناقص من الناسي في الفرض المذكور، سواء كان النسيان رافعا واقعيا أم ظاهريا.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن أصل البراءة إنما يقتضي رفع الجزئية في حال النسيان، لا في تمام الوقت، إلا مع استيعاب النسيان له، فلو تذكر المكلف في أثناء الوقت وجب عليه الاتيان بالتام، عملا بإطلاق دليله، لان الواجب هو صرف وجود الطبيعة التامة الاجزاء والشرائط في مجموع الوقت، ويكفي في وجوبها القدرة عليها في جزء منه، لا في تمامه، كما هو الحال في غير النسيان من سائر الاعذار، حيث لا يجوز الاكتفاء بالناقص معها إلا مع استيعابها لتمام الوقت.
ففيه: أن فرض الاطلاق لوجوب التام بنحو يكفي تجدد القدرة عليه بعد النسيان، خارج عن محل الكلام، بل المفروض إجمال الخطاب بالواجب من هذه الجهة، والمتيقن حال النسيان وجوب الناقص المفروض امتثاله، فيكون كما لو امتثل المسافر أمر الصلاة بالقصر، ثم دخل بلده في الوقت.
وعدم الاكتفاء بالناقص في سائر الاعذار مع عدم استيعابها لتمام الوقت موقوف على فرض الاطلاق المذكور، لا مع عدمه، كما يأتي في التنبيه الثاني إن