قصد امتثال الامر.
لكنه - مع اختصاصه بالعبادة - إنما يتم لو رجع إلى قصد امتثال أمر آخر غير الامر الواقعي، تشريعا، أو سهوا في أصل الامر، كما لو اعتقد وجوب الظهر عليه، فصلى أربعا وكان الواجب عليه في الواقع الجمعة، أو غفلة في امتثاله، كما لو صلى المسافر ثلاث ركعات بنية امتثال أمر المغرب غفلة عن أنه قد صلاها، وأنه لا يجب عليه إلا ركعتين للعشاء.
وأما مع قصد الامر الواقعي ولو إجمالا والتصرف فيه تشريعا أو سهوا، بأن اعتقد اشتماله على الزيادة، أو في امتثاله بأن قصد بالزيادة الامتثال، لاعتقاد عدم سقوط أمر الجزء غفلة عن الاتيان به، أو لتخيل إمكان تبديل الامتثال، فلا وجه للبطلان، لعدم منافاة الضميمة المذكورة للتقرب المعتبر.
إلا أن يفرض أخذ الضميمة قيدا في الامتثال، بأن يكون امتثال الامر الواقعي بالاجزاء الواقعية معلقا على الامتثال بالزيادة ومقيدا به، فيتعين بطلان العمل، لعدم وقوع الامتثال تبعا لعدم وقوع قيده الذي أنيط به.
ودعوى: أن الامتثال من الافعال الخارجية الجزئية غير القابلة للتقييد، كالضرب والقيام، فلابد من كون الضمائم المذكورة من سنخ الداعي أو محض المقارن، فلا تكون مضرة بفعلية الامتثال.
مدفوعة: بأن الافعال الخارجية الجزئية التي لا تقبل التعليق هي الافعال الخارجية المستندة لأسبابها التكوينية، إذ مع تحقق أسبابها يستحيل انفكاكها عنها، فلا معنى لتعليقها.
وأما إذا كانت قصدية - كالامتثال - فتمام علتها بالقصد القابل لان يتعلق بالامر التنجيزي، كما يقبل أن يتعلق بالامر التعليقي، ولذا لا إشكال في قابلية العقود والايقاعات للتعليق، بمعنى تعليق الامر المنشأ.
نعم، التقييد والتعليق بالوجه المذكور محتاج إلى مؤنة وعناية لا يجري