وجوب الناقص. كما أن نسيان الجزء في مقام الامتثال راجع إلى نسيان التام والآتيان بالناقص.
وحينئذ إن أريد بالحديث رفع نفس الجزئية مع بقاء أصل وجوب المركب للالتفات إليه في الجملة وعدم نسيانه رأسا، فيستلزم وجوب الناقص.
فيدفعه: أن الجزئية ليست مجعولة، لتصلح للرفع بنفسها.
وإن أريد به رفع منشأ انتزاعها وهو وجوب التام.
فهو لا يقتضي وجوب الناقص، بل يكون الحال كما لو نسي التكليف رأسا.
وإن أريد به إثبات التكليف بالناقص المتخيل تبعا لنسيان الجزئية، أو المأتي به حين ترك الجزء.
فهو خارج عن مفاد دليل رفع النسيان، لتمحضه في الرفع فيه، وليس شائبة الوضع.
هذا كله مع ما تقدم في الامر الثاني من أن رفع النسيان في الحديث الشريف ظاهري راجع إلى عدم المؤاخذة على المنسي، من دون أن يقتضي رفعا واقعيا، لينافي الاطلاق، ويكون حاكما عليه. فراجع.
ثم إنه لا يفرق في استفادة الاطلاق بين بيان الجزئية ونحوها باللسان المتقدم وبيانها بلسان الامر أو النهي، كقوله عليه السلام في الميتة: (لا تصل في شئ منه ولا شسع) (1).
وأما دعوى: أن الأمر والنهي حيث كان مفادهما التكليف القاصر عن حال النسيان تعين قصور الجزئية والشرطية والمانعية المسببة عنهما عنه.
فهي - مع ابتنائها على كون النسيان رافعا واقعيا - مدفوعة: بأن الأوامر