الامتثال محتاج إلى دليل، كما أشرنا إليه في المخالفة العمدية.
أما لو فرض تبدل حال الملاك في حق الناسي، بحيث يكون الناقص منه وافيا بالملاك الثابت في حقه - كما تقدم في الصورة الثانية - تعين الاجزاء، كما هو الحال في سائر موارد الامتثال الذي يكون الاجزاء فيه عقليا.
وقد ظهر بما ذكرنا أن الاجزاء في الصورة الأولى وإن كان ممكنا إلا أنه خلاف الأصل، أما في الصورة الثانية فهو المتعين.
الثالث: مقتضى إطلاق الخطاب بالمركب الواجد للجزء ثبوت التكليف به في حق الناسي واشتراكه فيه مع الملتفت، المستلزم لاشتراكهما في الملاك المقتضي للتكليف، فيرجع إلى الصورة الأولى التي عرفت أن إجزاء الناقص فيها من الناسي خلاف الأصل.
وربما يدعى قصور الاطلاق عن شمول حال النسيان لان النسيان من الجهات الثانوية المتفرعة على التكليف المتأخرة عنه رتبة، وأنه لابد في تعميم الحكم للنسيان أو قصوره عنه من جعل آخر متأخر رتبة عن الجعل الأول متمم له. كما التزم بعض الأعاظم قدس سره بنظير ذلك في تعميم الحكم لحال الجهل به لكن تقدم منا دفع ذلك في مباحث القطع عند الكلام في القطع الموضوعي، وذكرنا هناك، أنه لا مانع من التمسك بالاطلاق لعموم الحكم.
على أنه لا ريب ظاهرا في أنه لو فرض قصور الاطلاق اللفظي عن إثبات عموم الحكم لحال النسيان كفى الاطلاق المقامي في ذلك، لبناء العرف في تكاليفهم وخطاباتهم على العموم، واحتياج التقييد بحال الالتفات فيها إلى عناية زائدة.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره في المقام المذكور من التمسك للعموم بالاجماع المدعى على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل.
فهو لا يتم بناء على ما يظهر منه من التمسك بالاجماع على العموم مع