المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٤ - الصفحة ٤٠٩
والنواهي المذكورة إنما تقتضي الجزئية ونحوها إذا كانت للارشاد وبيان ماهية المركب، ولا مانع من إطلاق مثلها لحال النسيان والاضطرار ونحوهما، وأما إذا كانت واردة للتكليف النفسي فهي لا تدل على دخل متعلقها في المركب وجودا وعدما، لتكون مما نحن فيه.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أن الأوامر والنواهي المذكورة حيث كانت غيرية فهي مسببة عن الجزئية، فسقوطها في حق الغافل لا يقتضي سقوط الجزئية، وليست الجزئية مسببة عنها. لتسقط في حال الغفلة تبعا لها.
فهو - مع ابتنائه على كون الامر الضمني بالجزء غيريا - مدفوع: بأن سقوط التكليف الغيري وإن لم يستلزم سقوط الجزئية التي هي منشأ له، إلا أنه لا طريق لاثبات عموم الجزئية لحال النسيان بعد فرض قصور دليلها عنه.
فالعمدة: أن الأوامر والنواهي المذكورة ليست متمحضة في الغيرية، بل هي مسوقة للارشاد للجزئية ونحوها والكناية عنها، فلا مانع من إطلاقها لحال النسيان والاضطرار ونحوهما، وإن كانت المقدمية للواجب هي المنشأ في المناسبة المصححة للكناية.
بل الظاهر تمحض الأوامر والنواهي المذكورة في الارشاد وليست غيرية، ولذا وردت في ما لا يجب غيريا، لكونه مقدمة لغير الواجب، كقوله عليه السلام:
(استقبل بذبيحتك القبلة) (1)، مع وضوح عدم وجوب التذكية.
نعم، لو كانت المانعية متفرعة على التكليف بوجوده الواقعي - كما لو فرض مانعية الحرير بما هو حرام لا بنفسه - تعين ارتفاعها بنسيان التكليف، بناء على كونه رافعا واقعيا له.
كما أنها لو كانت متفرعة على تنجز التكليف - كما في مانعية النهي من

(1) الوسائل ج: 16، باب: 14 من أبواب الذبايح كتاب الصيد والذبايح، ح: 1.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست