وللاجماع المدعى على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل والملتفت والغافل فلا مجال للبناء عليه.
وما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من تخصيص ذلك في بعض الموارد كالجهر والاخفات والقصر والاتمام.
غير ظاهر، بل ليس الثابت فيها إلا الاجزاء الذي هو أعم من تبدل الملاك، كما يظهر مما تقدم.
ودعوى: أن الاجماع مختص بما إذا أحرز المقتضي للملاك من إطلاق الخطاب، في قبال تصويب المعتزلة الراجع إلى رفع اليد عن إطلاق الاحكام الواقعية بأدلة الطرق، فمرجعه إلى أن النسيان لا يكون رافعا للملاك في فرض ثبوت المقتضي له، فلا يعم ما لو لم يثبت المقتضى له، لعدم الاطلاق، كما هو محل الكلام.
مدفوعة: بأن قصور المقتضي للملاك عن حال النسيان ممتنع، لتأخر النسيان رتبة عن التكليف المنسي، فلا يكون مأخوذا في موضعه وملاكه، فلابد في إمكان قصور الملاك في حال النسيان من فرض كونه رافعا للملاك في فرض ثبوت مقتضيه، على ما أشرنا إليه هنا، وأطلنا الكلام في نظيره في مبحث القطع الموضوعي. فراجع.
ثم إن الظاهر من حال المجمعين عدم الفرق بين الجهل والنسيان للحكم والموضوع، فكما لا ترتفع الجزئية والشرطية بنسيانهما أو الجهل بهما، كذلك لا يرتفعان بنسيان الجزء أو الشرط أو الجهل بعدم تحققهما، بل الظاهر أن عدم ارتفاعه مع الجهل بالموضوع ونسيانه اتفاقي حتى من المصوبة.
وكأن ما ذكره غير واحد ممن تأخر عن شيخنا الأعظم قدس سره من إمكان اختلاف التكليف بين الذاكر والناسي مبني على كون النسيان من الجهات الثبوتية الرافعة للتكليف الواقعي، كالاضطرار، لامن الجهات الاثباتية كالجهل،