وهو كما ترى! ضرورة أن العنوان المذكور لا يستلزم نسيان الجزء ولا يقتضي سقوط ما زاد على الأركان، بل هو أعم من ذلك ضرورة أن المتذكر للبعض يشمل المتذكر للكل، الذي يجب عليه التام لا غير.
ثانيهما: أن العنوان المذكور حيث لم يكن هو الدخيل في التكليف حقيقة، بل كان أخذه بلحاظ كونه معرفا وملازما لما هو الدخيل - وهو عنوان الناسي - لم ينفع إمكان الالتفات إليه، بل المعتبر هو إمكان الالتفات لما هو العنوان الحقيقي للموضوع.
لكنه يشكل.. أولا: بعدم الملزم بكون العنوان المذكور معرفا، بل يمكن فرض كونه هو الموضوع حقيقة، إذ الكلام في تخصيص الناسي بتكليف خاص ولو من جهة أمر يستلزم النسيان.
وثانيا: بأن اعتبار إمكان الالتفات للعنوان إنما هو من جهة مقدميته للالتفات للتكليف، ليمكن داعويته، ويكفي في ذلك الالتفات للعنوان المعرف الذي لا دخل له حقيقة. ولعله لذا أمر قدس سره بالتأمل.
الرابع: ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من إمكان وحدة التكليف في حالي النسيان والذكر، بأن يكون المكلف به هو الطبيعة الجامعة بين التام في حق الذاكر والناقص في حق الناسي، التي هي الجامع الصحيحي، فيكون الفرق بينهما في المصاديق، التي هي ليست موضوع الامر، ولا مورد الداعوية، بل ليس الداعي إلا التكليف المشترك المذكور، الذي يكون داعيا للناسي، لالتفاته إليه، وإن غفل عن خصوصية المصداق المأتي به منه.
وفيه: أن ذلك - مع اختصاصه بما يكون من المركبات معنونا بعنوان شرعي خاص، كالصلاة والحج - مبني على وجود الجامع الصحيحي وكونه موردا للامر، والجامع المنتزع من ترتب الأثر الواحد الذي اختاره هو قدس سره - مع عدم تماميته في نفسه - لو كان موضوعا للامر لزم الرجوع مع الشك في اعتبار