وقد تقدم الكلام في ذلك.
وأما ما ذكره سيدنا الأعظم قدس سره في توجيه اختلاف التكليف بين الذاكر والناسي من أن مقتضى الجمع بين أدلة الجزئية والشرطية ومثل حديث: (لا تعاد الصلاة...) (1) مما دل على صحة صلاة الناسي هو عموم التكليف بالأركان وجزئيتها من المركب لحال النسيان، واختصاص جزئية ما عداها بحال الذكر.
فهو - لو تم - يقتضي الاختلاف بينهما حتى مع إطلاق دليل الجزئية والشرطية لحال النسيان، مثل ما تضمن أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة.
لكنه غير تام، لان مثل حديث: (لا تعاد...) إنما يدل على إجزاء الناقص من الناسي، وهو أعم من تكلفه به وعدم تكليفه بالتام، كما تقدم.
كيف! والظاهر شمول الحديث للجهل بالحكم، بل هو صريح بعض النصوص الاخر، مع أنه لا ريب في عدم تغير التكليف به.
وبالجملة: الظاهر عدم اختلاف التكليف بين الذاكر والناسي حتى مع عدم الاطلاق لدليل التكليف بالتام، فإجزاء الناقص من الناسي يكون على خلاف الأصل، لابتنائه على إجزاء غير الواجب عن الواجب، على ما تقدم.
الرابع: حيث تقدم ممن عرفت إمكان الشك في اختصاص الجزئية والشرطية بحال الذكر وقصورها عن حال النسيان، فاللازم الكلام في تشخيص الوظيفة العملية في ذلك في مقامين..
المقام الأول: في مقتضى الأدلة الاجتهادية فاعلم أنه إن كان لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق يشمل حال النسيان فلا إشكال في العموم، نظير قوله عليه السلام في من لم يقرأ الفاتحة: (لا صلاة له إلا أن