مدفوعة: بأن عنوان الثمن وإن كان متفرعا على البيع إلا أن ذات الثمن غير موقوف عليه، فهو نظير العلم بنجاسة أحد الثوبين المستلزم لمشروعية الصلاة بكل منهما والاجتزاء بها في امتثال الامر.
وهذا بخلاف مثل مسببية الاتلاف للضمان، فإن الضمان وإن كان راجعا إلى وجوب أداء الثمن تكليفا، وهو مشروط بكون المال التالف غير مملوك للمتلف، إلا أن العلم بخروج أحد المالين عن ملكه لا يستلزم فعلية التكليف قبل حصول الاتلاف، فاستصحاب الملكية في كل منهما لا يستلزم مخالفة عملية بالإضافة إلى الضمان قبل حصول الاتلاف، كي يتنجز احتمال سببية إتلاف كل منهما لضمانه.
نعم، بعد حصول الاتلاف لأحدهما يحتمل سببيته لضمانه، إلا أنه ليس طرفا لعلم إجمالي، بل الأصل البراءة منه نظير ملاقاة أحد أطراف العلم الاجمالي، الذي هو محل الكلام، حيث لا مجال قبلها لتنجز احتمال التكليف، لعدم تحقق موضوعه، كي يلزم من جريان الأصل على خلافه مخالفة عملية، فلا موضوع للأصل بالإضافة إلى الأثر المذكور.
مضافا إلى أن العلم بعدم ملكية أحد المالين موجب لتنجز احتمال حرمة تسليمه بنحو يمنع من بيعه، لعدم القدرة معه على التسليم. فتأمل.
هذا كله مع سبق ملكية كلا المالين أما مع عدمهما فاستصحاب عدم الملكية في كل منهما ولو بنحو العدم الأزلي كاف في امتناع بيعه مع قطع النظر عن العلم الاجمالي المذكور، فهو نظير ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي مع سبق نجاسة كل منهما، حيث يتعين معه البناء على نجاسته. بل لا أقل حينئذ من أصالة فساد البيع وعدم ترتب أثره. فلاحظ.
الثاني: أن تنجز الأحكام الوضعية لو تم لا دخل له بما فرعه عليه من وجوب الاجتناب عن المنافع والنماء آت المتصلة والمنفصلة، لوضوح أن