بل لا مجال للبناء عليه، لان لازم خروج فاقد بعض الاجزاء والشرائط الاخر موضوعا قصور المنطوق والمفهوم معا عنه، فكما لا يقتضي المفهوم حصوله مع الطهارة لا يقتضي المنطوق عدم حصوله بدونها، مع أنه لا ريب في عموم المنطوق له. فإذا قيل: لا صلاة إلا بطهور، و: لا صلاة إلا بركوع، كان مقتضاهما بطلان الصلاة الفاقدة للطهارة والركوع معا من جهتين، لا أنهما ساكتان عنها لخروجها عن موضوع كل منهما.
الثالث: ما في هامش بعض نسخ الكفاية من أن المراد من مثله نفي الامكان، لا الوجود، ولازمه في المثال إمكان الصلاة مع الطهارة، لا ثبوتها فعلا، لينافي ما سبق.
وفيه: أن التركيب بنفسه إنما يقتضي نفي الوجود دون الامكان، كما هو الحال في مثل: لا يأتي زيد إلا أن يجئ عمرو، و: لا آكل إلا أن أغسل يدي ونحوهما، وإنما استفيد عدم الامكان في المقام بلحاظ كون القضية تشريعية مسوقة لبيان شرطية الطهارة للصلاة، ويمتنع تحقق المشروط مع عدم شرطه، ومن الظاهر أن ذلك يجري في جميع الاجزاء والشروط، فكما لا تمكن الصلاة مع فقد الطهارة لا تمكن مع فقد بعض الاجزاء والشروط الاخر وإن كانت الطهارة موجودة، فتنافي المفهوم، فوجود الطهارة كما لا يستلزم وجود الطهارة مطلقا لا يستلزم إمكانها كذلك، ولم ينفع ما ذكره في دفع الاشكال.
على أن الاشكال لا يختص بالمثال المتقدم، بل يجري في نظائره من التراكيب مما هو ظاهر في نفي الوجود دون الامكان، كالمثالين المتقدمين، كما هو ظاهر.