هو المعروف بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه. أو عدمه، بل يكون مسكوتا عنه، لتمحض الاستثناء في تضييق دائر الموضوع، كما عن أبي حنيفة.
والحق الأول، لتبادر ذلك منه، حيث يتضح بالنظر إليه الفرق بين الاستثناء ومثل الوصف مما يتمحض في تضييق الموضوع، ويأتي مزيد توضيح له بعد الكلام في حجة القول الثاني.
ومعه لا حاجة إلى الاستدلال عليه بقبول إسلام كل من قال كلمة الاخلاص، مع وضوح أنه لولا دلالة الاستثناء على ذلك لم تدل على التوحيد إذا صدرت ممن لا يعترف بوجود مدبر للكون، كالدهرية. لان الاستدلال المذكور وإن كان تاما، إلا أن الامر أوضح من أن يتشبث له به.
وأما الاشكال في الاستدلال بذلك بأن مجرد الاستعمال لا يدل على الوضع، لامكان استناد الدلالة عليه لقرينة حال أو مقال.
فهو كما ترى! لوضوح أن قبول الاسلام بذلك لم يكن مشروطا باطلاع القائل على القرينة واستناده إليها.
ومثله دعوى: أن قبول الاسلام بذلك شرعا لا يستلزم دلالته على التوحيد لغة، بل هو نظير الشعار الذي يعتمد على التباني، والاصطلاح.
لوضوح اندفاعها بما هو المعلوم من أن قبول الاسلام بها شرعا فرع دلالتها على إقرار القائل بالتوحيد إما لدلالتها عليه لغة أو بالقرينة، وحيث سبق المنع من الثاني تعين الأول.
وهو المناسب للنصوص الشارحة للاسلام بالشهادتين (1)، ولتأكيد