وأما الثاني: - وهو عدم المفهوم فيما إذا رجعت الغاية للموضوع - فقد وجه في كلماتهم بأن ثبوت الحكم للموضوع المقيد لا ينافي ثبوت مثله لفاقد القيد، نظير ما تقدم في مفهوم الوصف.
هذا، وحيث سبق عدم ظهور الأداتين في الغاية والنهاية فلا إشكال في عدم دلالة التقييد بهما على كون متعلق الحكم هو الفعل المنتهى بمدخولهما، بحيث لا ينطبق على ما يزيد على ذلك، وتكون الزيادة عليه مانعة من الامتثال به.
وإنما الكلام في أن التقييد بهما هل يدل على انتهاء متعلق الحكم بحصول مدخولهما، بحيث لا يكون ما بعده موردا للحكم، أو لابل يكون مسكوتا عنه محتملا لذلك؟ فإذا قيل: اجلس إلى الظهر هل يكون ظاهر الكلام خروج الجلوس بعد الظهر عن الواجب، أو لا بل يكون مسكوتا عنه، بحيث لو دل دليل آخر على دخوله في الواجب لم يكن منافيا له؟
وحينئذ نقول: لا ينبغي التأمل في الظهور في المفهوم مع وحدة الحكم، بأن كان بالإضافة لاجزاء الزمان بدليا، كما لو قيل: يجب أن تجلس في المسجد ساعة من طلوع الشمس إلى الظهر، أو مجموعيا ارتباطيا، كما في قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (1)، لان مقتضى إطلاق متعلق الحكم تحديده سعة وضيقا على طبق القيود المأخوذة في الخطاب من دون خصوصية لأدوات الغاية، فلو كان بدليا كان مقتضاه تعين الامتثال بفرد من الماهية المقيدة التي اخذت موردا للتكليف والاجتزاء به، وإن كان مجموعيا كان مقتضاه الاجتزاء بالماهية المذكورة، وعدم لزوم ما زاد عليها المستلزم