كالوارد عليها بنحو المجموعية واحد له نحو نسبة خاصة مع جميع أفرادها، وليس هو حكما منحلا إلى أحكام مستقلة متعددة بعدد الافراد، كما هو الحال في الحكم الوارد على الماهية بنحو الاستغراق.
ومن الظاهر أن الحكم الواحد البدلي أو المجموعي يمتنع تعلقه بالعام والخاص معا، لا من جهة ظهور القيد في الانتفاء عند الانتفاء بحسب تركيبه اللفظي، بل لان تعلقه بالخاص تعين الامتثال بفرد منه لو كان الحكم بدليا، والاكتفاء بتمام أفراده لو كان مجموعيا، وتعلقه بالعام يقتضى الاكتفاء بفرد منه - ولو من غير الخاص - لو كان بدليا، وتعين الامتثال بتمام أفراده لو كان مجموعيا، عكس الأول.
ولذا يقع التنافي بين العام والخاص مطلقا وإن لم يكن الخاص وصفا ولا مقيدا، بل اسما جامدا، كما لو قيل: إن ظاهرت فأعتق رقبة، و: إن ظاهرت فأعتق رجلا، مع وضوح أن أخذ الاسم الجامد في موضوع الحكم لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء إلا بناء على مفهوم اللقب، الذي هو خارج عن محل الكلام.
وهذا بخلاف الحكم الاستغراقي فإنه حيث كان منحلا إلى أحكام متعددة بعدد أفراد الماهية لكل منها إطاعته ومعصيته، فلا تنافي بين تعلقه بالعام وتعلقه بالخاص، إلا أن يكون لدليل تعلقه بالخاص ظهور في الانحصار والانتفاء عند الانتفاء.
ومن ثم كان عدم البناء على حمل المطلق على المقيد في ذلك، لعدم التنافي بينهما، والاقتصار في البناء على التنافي على ما إذا كان الحكم بدليا شاهدا بعدم ابتنائه على مفهوم الوصف، بل على خصوصية الحكم.