طريقيا مبتنيا على محض تبليغ الحكم الشرعي فلا معنى لابتنائه على الالزام مع عدم كون الحكم الشرعي إلزاميا.
مع أنه لا يظن بأحد كما لم يعرف من الأصحاب البناء على ذلك أو فهمه من الأدلة.
ولا منشأ لذلك إلا أن المستفاد من الأوامر المذكورة بحسب المرتكزات ليس هو الوجه الثالث، لظهورها بل صراحة بعضها في عدم إرادة محض التبليغ، بل الامر الحقيقي المبتني على الترغيب والترهيب، الذي هو اللازم في الوجه الرابع والخامس، وحيث كانت المفروغية عن عدم تكليف الصبي بضميمة ظهور وصراحة نصوص الأوامر المذكورة في إرادة إلزام الولي للصبي تمنع من الوجه الرابع فيتعين الوجه الخامس.
كما هو المتعين فيما تضمنته النصوص أو قام عليه الاجماع واقتضته المرتكزات من لزوم منعه وتعزيره على بعض المستنكرات كالزنا واللواط وشرب الخمر وقتل النفس المحترمة وغيرها.
فهو نظير ما تضمن الامر بمنع الصبيان والمجانين عن دخول المسجد لا يكون المراد به إلا تجنب ذلك من دون خطاب لهم بحرمته أو بكراهته.
نعم، يمكن مشروعية العبادات من الأوامر المذكورة لا من جهة ما ذكروه، بل من جهة ظهور نسبة العبادات المذكورة للصبيان في أنهم يؤمرون بها على ما هي عليه بحقائقها المعهودة المستلزم للقدرة عليها كذلك، لا أن المأمور به صورها لمحض التمرين، وحينئذ يلزم مشروعيتها، لتعذر التقرب بها بدونها.
ولا يفرق في ذلك بين جميع الوجوه المتقدمة للامر بالامر.