الثالث: أن يراد بكل منهما بيان تكليف مستقل تابع لموضوعه مباين للتكليف المبين بالآخر.
وحيث سبق استلزام تعدد التكليف لتعدد المكلف به، فلابد من كون متعلق كل منهما مباينا لمتعلق الاخر وإن كانا تحت ماهية واحدة، بأن يراد من كل منهما فرد منها مباين للفرد المراد من الاخر، في مقابل الاكتفاء بصرف الوجود.
ومرجع الثالث إلى عدم تداخل التكليفين في مقام الامتثال، والثاني إلى التداخل فيه، لا بمعنى تداخل التكليفين فيه، لفرض وحدة التكليف، بل بمعنى التداخل مع تعدد الموضوع، إذ لا يراد بالتداخل إلا ذلك على ما يتضح في محله من مبحث مفهوم الشرط.
أما في الأول فلا موضوع لمسألة التداخل لفرض وحدة التكليف تبعا لوحدة موضوعه، فليس له إلا امتثال واحد.
إذا عرفت هذا، فمقتضى إطلاق متعلق التكليف في كل من الخطابين هو الاكتفاء بصرف الوجود المستلزم لوحدة التكليف مع تعدد موضوعه المقتضي له أو وحدته، فيتردد الامر بين الوجهين الأولين.
بل في فرض اتحاد موضوع الامر في الخطابين - كما لو ورد مرتين: من ظاهر فليكفر - يتعين الوجه الأول، لتوقف الوجه الثاني معه على عدم كون الموضوع المذكور موضوعا للحكم في أحدهما أو في كليهما، بل هو مقارن له، فيكن فرض ثبوت الحكم من جهتين معه، وهو خلاف الظاهر.
وكذا الحال لو كان الامر فعليا لفعلية موضوعه - كما قال مرتين لشخص مظاهر: كفر - في فرض عدم غفلة الامر - كالشارع الأقدس - حيث